وبين العكس فيبطل بناء على القول بالبطلان في المسألة السابقة، وبين ما إذا قصدهما على وجه سواء فيمكن الحكم بالصحة حينئذ من جهة تحقق القصد إلى الحاضر في الجملة والحكم بالبطلان من جهة أن قصد الاقتداء بالحاضر كما يؤثر في الصحة فكذلك قصد زيد الغائب واقعا بالاقتداء في هذه الصلاة يوجب البطلان، ولا مرجح.
اللهم إلا أن يقال: إن قصد الاقتداء بزيد الغائب واقعا في هذه الصلاة إنما يوجب البطلان لو اعتقد أو احتمل غيبته، دون ما إذا اعتقد حضوره وأنه هو هذا الذي قصده بالاقتداء، فالصحة هنا أوجه، بل قد عرفت أن الوجه الصحة في الجميع، إذ لا يعتبر في نية الاقتداء بإمام معين أزيد من العزم على الائتمام به في الصلاة التي اشتغل بها سواء قصده من حيث إنه إمام حاضر أو قصده من حيث إنه زيد بحيث لو لم يكن زيدا لم يقتد به، ومثل هذا القصد يترتب عليه الأثر في كثير من الموارد الشرعية.
ثم لو شك في أنه هل نوى الائتمام أم لا؟ بنى على العدم إلا أن يكون مشغولا بأفعال الجماعة مثل التسبيح في الإخفاتية، بل والاستماع في الجهرية أو القنوت في الركعة الثانية للإمام، فإن الظاهر أنه لا يلتفت، لتجاوز محله.
ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه، فيبني على الجماعة مع القيام إليها (1) ما لم يشتغل بما هو وظيفة المنفرد كالقراءة، ويحتمل ذلك مطلقا حتى مع الاشتغال بوظيفة المنفرد، لاحتمال وقوعه، فلا يعارض به ما دل على وجوب البناء على ما افتتحت الصلاة عليه.