الثاني (1) وصاحب الموجز (2).
وعلى الأول، فيجب إعادة الصلاة وإن أدرك بعض الفاتحة، وعلى المختار فهل يجب إتمام الفاتحة في حال الركوع مع الإمكان؟ قولان:
من إطلاق ما مر، ومن أن الضرورات تتقدر بقدرها، فإن المتعذر هو القيام حال القراءة لا نفسها.
وكذلك لو لم يمكن التشهد جالسا، فإن وجوبه قائما لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه (3) والعلامة في المختلف (4) والشهيد في الذكرى (5) وغيرهم.
ويدل عليه - بعد عمومات وجوب التشهد، وعدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكن من الجلوس له - رواية ابن جندب المحكية عن محاسن البرقي:
" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي المغرب مع هؤلاء وأعيدها فأخاف أن يتفقدوني، قال: إذا صليت الثالثة فمكن أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد، فإنهم يحسبون أنها نافلة " (6).