فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو " (1).
وفي الجميع نظر، أما في الأصل، ففيه - مع عدم رجوعه إلى محصل، ومعارضته بأصالة البراءة المعتضدة في المقام بأصالة الاشتغال واستصحاب أحكام الصلاة، فتأمل -: أنه لا وقع له في مقابل الأدلة المتقدمة.
وأما الروايات المتقدمة، فقد عرفت (2) الجواب عنها، وأن المراد بالتسليم - في الروايتين - منها هو التسليم الأخير، لأنه المتبادر الشائع المتعارف، كما مر (3) عن الذكرى دعوى أنه المتعارف بين الخاصة والعامة، بل قيل: إنه فيه كالحقيقة العرفية، والمراد بالتشهد في ثالثها ما يعم التسليم، ورواية ابن الجهم (4) مخالفة لظاهرها للإجماع على وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، مع احتمال حملها - كالجميع - على التقية.
ومما ذكرنا في انصراف التسليم إلى المتعارف، يظهر الجواب عن الروايات الواردة في ناسي التشهد.
ثم إن الثمرة بين الجزئية والاستقلال كثيرة جدا.
واعلم أنهم اختلفوا في صورة التسليم الواجب أو المستحب - على الخلاف المتقدم - فذهب المصنف * (و) * جماعة (5) إلى أن * (صورته: السلام