ولعله لذكر لفظة " وبركاته " في حديث المعراج (1).
وأما الصيغة الأولى، فلا ينبغي الريب في وجوب إكمالها، لا لعموم ما دل على أنه إذا قال: " السلام علينا " الخ فقد خرجت من الصلاة (2)، الدال على أنه إذا لم يقله لم يخرج، حتى يقال بوجوب تخصيصها بمنطوق ما دل بعمومه على تحقق التحليل بالتسليم، مع أن عموم تلك الإطلاقات محل تأمل، إما لانصرافها إلى المتعارف، وإما لورودها في مقام بيان أصل جنس التحليل، فكون بعضه سببا لا ينافي سببية المجموع.
ولو قال: " سلام عليكم " ففي الإجزاء نظر.
* (و) * هل يجب أن ينوي بالتسليم أنه * (يخرج به من الصلاة) * أم لا؟ قولان: أقواهما العدم، لعدم الدليل على وجوب النية، فإن المخرجية حكم من أحكام التسليم، كما هو ظاهر عموم " تحليلها التسليم " (3)، وصريح خصوص روايتي العيون والخصال السابقتين (4) من قول: " السلام علينا " في التشهد، معللا بأن التسليم محلل فلا يحتاج إلى قصد تحقق الإخراج به، مع أن نية الخروج به موجودة في أول الأمر فيكفي استدامتها، فلا وجه لما التزمه موجب النية من اعتبار مقارنتها للتسليم، كما في الذكرى (5).