بكثرة التخصيص.
وأما الحائض، فإن أدركت من أول وقت الكسوف مقدار الصلاة مع الشرائط المفقودة المطلقة وجب القضاء، سواء فقدت الشرائط الاختيارية أم لا، إذ بفقدها لا يفقد التكليف، فيدخل في عموم التعليل المستفاد من أدلة قضاء الحائض للصلاة اليومية في هذا الفرض، فإن تعليل وجوب القضاء بأنها فرطت في الصلاة أو ضيعتها يدل على ما نحن فيه، مضافا إلى صدق الفوت حينئذ.
وإن لم تدرك هذا المقدار لم يجب القضاء، للأصل، وعموم ما دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة (1). مع إمكان دعوى عدم صدق الفوت.
وإن أدركت من أول الوقت مقدار الصلاة من غير سورة فالظاهر أيضا عدم القضاء، لأن الظاهر من التعليل بتضييع الصلاة هي ترك الصلاة التامة وإن فقدت بعض الشرائط المفقودة.
وإن أدركت من آخر الوقت مقدار ركعة مع الشرائط المطلقة المفقودة وجب أيضا، ومع الترك فعليها القضاء، وإلا فلا أداء ولا قضاء.
هذا في الكسوف، وأما غيره فالظاهر أنها كالكسوف إذا أدرك من مجموع زمان الآية وما بعدها مقدار الصلاة مع الشرائط المطلقة المفقودة وإن لم يتسع للشرائط الاختيارية.
وإن لم يدرك ذلك المقدار لم يجب الفعل ولو قلنا بكون تلك الآيات أسبابا لا أوقاتا، إذ ليس المراد بسببيتها السببية المطلقة على حد سببية الجنابة لوجوب الغسل، والإتلاف للضمان، لعدم الدليل على ذلك، بل المتيقن هي مدخلية جزء من وقت الآية في سببية الصلاة، فمن أدركه جامعا