فيكون أكثر بهذا الاعتبار، أو يكون المراد من اعتبار أكثريته أن لا يكون غيره أكثر قراءة منه، بل يكون إما مساويا وإما أقل، وعلى التقديرين يتم المطلوب.
وحاصل الكلام في هذا المقام هو أن اختلال قراءة الإمام له خصوصية على ما يستفاد من الأدلة الشرعية، وليس كاختلال سائر الواجبات منه للعذر، فتبين من جميع ذلك أن الإمام إذا صلى صلاة واقعية اضطرارية فيصح اقتداء المختار خلفه إلا إذا كان عذره متعلقا بالقراءة أو يدل دليل خاص على عدم الجواز كما مر في مسألة إمامة القاعد ومن في حكمه.
وبعبارة أخرى (1): مقتضى القاعدة جواز اقتداء المختار بالمضطر، ولا يضر مخالفتهما في التكليف، لأجل اضطرار الإمام وعدم اضطراره، فيصح اقتداء الطاهر بمن تنجس لباسه مع عدم التمكن من الطهارة واقتداء المتطهر بالسلس والمبطون ونحو ذلك، وليست مخالفتهما في المعذورية والعدم إلا كمخالفتهما في الحكم الواقعي الاختياري، مثل اقتداء المرأة التي يجب عليها الإخفات وستر جميع البدن بالرجل الذي لا يجب عليه شئ من ذلك، واقتداء الرجل في ظهره المقصورة بعشاء الإمام التامة مع أن المأموم يجب عليه الإخفات ونية القصر والتسليم في الركعتين ولا يجب ذلك على المأموم.
ويشعر بما ذكرنا - من أنه يكفي في جواز إمامة الإمام حكم الشارع عليه بصحة صلاته ولو من جهة العذر والاضطرار - ما ورد في إمام قوم