المصلي من المنتهى، أو على أن حكمه هنا بوجوب مقيد بالبناء على حرمة المحاذاة وإن لم يذكر القيد في الكلام، إلا أن الفروع التي ذكرها بعد هذه المسألة صريحة في ابتناء وجوب التأخر على حرمة المحاذاة، فراجع.
وأما كلام المعتبر، فليس ظاهرا في وجوب التأخر، والاستدلال بالخبر المذكور لبيان مجرد المطلوبية بناء على ما سلف منه من أن مثل هذا الخبر محمول على الاستحباب عند إرادة الجماعة.
* (و) * كذا يستحب * (إعادة المنفرد مع الجماعة إماما) * (1) كان المنفرد للجماعة المنعقدة * (أو مأموما) * (2)، للأخبار الكثيرة من طرق العامة (3) والخاصة (4)، وهل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة، أو مطلقا يستحب تحصيلها لأجله بأن يلتمس من منفرد آخر أن يجتمع معه في الصلاة، أو تفصيل (5) بين أن يلتمس منه الإمامة أو المأمومية فيستحب الإجابة والجماعة، وبين أن يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحب؟ وجوه:
لا يبعد ترجيح أوسطها، لما يستفاد من الأخبار من أن المناط استحباب تحصيل الجماعة وإن كان مورد الأخبار مختصا بمن يجد جماعة أو