وأما مجرد الفراغ عن التشهد ولو مع العزم على البقاء في الصلاة، فلا يصدق معه الخروج، وهذا معنى حسن، إليه يرجع كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد الذي عرفت حكايته عنه (1)، بل كلام الشهيد في الذكرى (2)، نعم يرد عليهم ما ذكرنا (3) من عموم النص والفتوى لما إذا نوى الخروج بعد التشهد، أو لم ينو شيئا ثم عزم على إلحاق الركعة، فلا يبعد سلب الزيادة لو لم يجب التسليم كما فرضنا في تقريب الاستدلال.
مع أن سلب الزيادة في مثل هذه الصور أيضا مشكل، ولأجله يشكل التمسك بالأخبار، بل يشكل وإن فرضنا عدم صدق الزيادة في هذه الصور، لأن المستفاد من التعليل المذكور (4) في بعض الأخبار ولكثير من الفتاوى بوقوع الزيادة في الصلاة يوجب تخصيص الحكم لغير الفروض التي لا يصدق فيها الزيادة.
ولعله لذلك كله قد ذهب إلى البطلان في هذه المسألة من لم يقل بوجوب التسليم كالمفيد (5) والشيخ (6)، مدعيا ثانيهما - كالمرتضى (7) - الإجماع على الحكم، معللا له بتحقق الزيادة.