مع أن المحكي عن استدلال الشيخ على ما أفتى به - بأنه قد ثبت عدم جواز السجود على الملبوس، وجميع ذلك ملبوس لا يصح السجود عليه (1) - مشعر بل مصرح بكون وجه المنع ليس هو الحمل وإن جزم به بعض (2) واحتمله آخرون (3).
نعم، قد يشكل من جهة أن المتبادر من السجود: لزوم انفصال الموضوع عليه عن العضو الموضوع، فلو ربط تربة بين الجبهة والعمامة لأجل التقية أو غيرها، ففي صحة السجود عليها تأمل، كما في شرح الفريد البهبهاني (4)، وتبعه في التأمل بعض من تأخر (5)، وهو وإن كان في محله إلا أن الظاهر من إطلاقهم الحكم بجواز السجود على كور العمامة الذي لا ينفصل غالبا عند السجود هو الجواز، فيكون المعتبر في السجود هو الاعتماد على الأرض بالانحناء الخاص بحيث يصدق كون الجبهة موضوعة عليها وكون الأرض موضعا لها، فما في الأخبار من أنه يسجد على الأرض (6) وإن كان المتبادر منه هو الوضع على ما انفصل، إلا أن المستفاد هو إرادة كون الأرض أو ما قام مقامها موضعا للجبهة، لا ولو على وجه الإبقاء، بل على وجه الإحداث، فمعنى الأمر بالوضع: اجعل جبهتك موضوعة عليها. نعم