وفي بعض الأخبار تخصيص النهي بإمامة المهاجرين (1)، ولا يبعد دعوى تبادر هذا أيضا من الباقي، فالحكم بالكراهة لمثلها مشكل، إلا أن يكتفى فيها بمجرد احتمال العموم.
* (و) * كذا يكره أن يؤم * (المتيمم) * عن الحدث الأصغر أو الأكبر عن * (المتوضئين (2)) * أي المتطهرين مطلقا، والتعبير بالمتوضئين تبعا للنص (3).
ووجه الكراهة بعض الأخبار الناهية (4)، ووجه الصحة العمومات، لأن المفروض صحة صلاة المتيمم واقعا وإن كان اضطراريا.
وقد تقدم في مسألة اقتداء القائم بالقاعد (5) ما يدل على أنه لا يقدح اختلاف الإمام والمأموم في الحكم الواقعي من جهة الاختيار والاضطرار، مضافا إلى خصوص غير واحد من النصوص مثل مصححة جميل " في إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، ومعهم ما يتوضأون به، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم، فإن الله جعل الأرض طهورا " (6)، ونحوها مع التجرد عن التعليل موثقة ابن بكير (7)