لوقوعه في مقام رفع المنع فلا يفيد أزيد من الإذن ورفع الحرمة ويثبت الاستحباب بالأصل وفتوى المشهور، وإما بقرينة صحيحة ابن يقطين: في " الرجل يصلي خلف من يقتدي به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال:
لا بأس إن قرأ وإن سكت " (1) والمراد بعدم سماع القراءة في الصحيحة - ولو بمعونة مصححة قتيبة المتقدمة وغيرها - هو عدم سماع (2) قراءتها رأسا.
ثم إنه يستحب للمأموم في أولتي الإخفاتية التسبيح، لروايتي الأزدي (3) وعلي بن جعفر عليه السلام (4)، وعليهما تحمل رواية أبي خديجة (5) الظاهرة في وجوب تسبيح المأموم، وألحق في الأخيرة بالتسبيح التحميد والصلاة على النبي وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين، والظاهر أن الكل من باب المثال، فيستحب مطلق الذكر، بل قراءة القرآن حتى الفاتحة مع عدم قصد جعله جزءا للصلاة، بناء على أن النهي عن القراءة - تنزيها أو تحريما - إنما ينصرف إلى القراءة على وجه الجزئية، وعدم الاكتفاء بقراءة الإمام، كما يرشد إليه قوله عليه السلام: لا ينبغي أن يقرأ، يكله إلى الإمام " (6)، وكذلك عمومات ضمان القراءة (7).