أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود " (1) وقوله: " إذا حفظت الركوع والسجود... " (2) ونحو ذلك.
مع أنه يمكن أن يقال: بعد ما جعل الشارع الزيادة على المسمى بواحدة واجبا غير ركن، فالزيادة عليه بواحدة بعد الواحدة الواجبة، زيادة في الواجب لا في الركن، لكن يرد عليه: أن اللازم أن تكون الرابعة أيضا زيادة في الواجب.
وأما قولهم: " إنهما معا ركن " فالمراد أنهما ليستا ركنين، بل ركن واحد، فإثبات الركنية للمجموع، في مقابل سلبها عن كل واحدة المصرح به في المنتهى (3)، لا في مقام أخذ الاجماع في الركنية، والعدول عن قولهم:
" إحداهما ركن " لدفع توهم اختصاص الركنية بالأولى وكون الثانية فعلا آخرا واجبا خارجا عن الركن، ليكون انكشاف فسادها موجبا لإعادتهما معا، لا إعادة الثانية إذا تذكر قبل الركوع وبطلان الصلاة إذا تذكر بعده.
وأما دفع الإشكال الوارد على ركنية السجدتين مع عدم إبطال نقص إحداهما ولا زيادتها، مع تسليم أخذ حكم الزيادة في مفهوم الركن، ففي غاية الإشكال، وقد ذكر فيه وجوه (4):
منها (5): أن الركن هو المفهوم المردد بين سجدة بشرط لا، وبين