* (ولو عجز) * المصلي * (عن الانحناء) * إلى حد الراكع، أتى بالممكن من الانحناء بلا خلاف ظاهر، وعن المعتبر: الإجماع (1)، لعموم " الميسور لا يسقط بالمعسور " (2)، فإن الظاهر جريان تلك القاعدة في الأجزاء الصورية، من حيث ملاحظة الأقرب إلى صورة الجزء المعسور فالأقرب، كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوى في كل جزء جزء من أجزاء الصلاة، كما تقدم بعض ذلك في الواجبات المتقدمة من القيام والتكبيرة والقراءة وسيجئ في باقيها، فليس إجراء هذه القاعدة مبنيا على كون الهوي للركوع من الواجبات الأصلية للصلاة، مع أن الظاهر كونه من مقدمات الركوع نظير الهوي للسجود والنهوض للقيام، كما صرح به غير واحد، منهم الشهيد الثاني في مسألة الشك بعد تجاوز المحل (3)، والفريد البهبهاني في شرحه في باب الركوع (4)، والعلامة الطباطبائي في منظومته مفرعا على ذلك صحة الركوع فيما لو هوى لغير الركوع ثم نوى الركوع، قال:
ولو هوى لغيره ثم نوى * صح، كذا السجود بعد ما هوى إذ الهوي فيهما مقدمة * خارجة لغيره ملتزمة (5) والظاهر أن مراده ما لو هوى بنية غير الركوع ولم يصل حد الراكع، أما لو وصل إلى حد الراكع فأراد أن يجعله ركوعا فالظاهر عدم الصحة،