ويؤيد ما ذكرنا أيضا العلة المنصوصة في المصحح " في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون لأنهم قد تحروا " (1) دل على أن تحريهم وامتثالهم لمقتضى (2) تكليفهم كاف في صحة صلاتهم، ولا يضرهم بطلان صلاة الإمام.
ثم إنه بعد ما حكمنا بصحة الصلاة فهل تصح الجماعة أم لا؟ وتظهر الثمرة في العبادة المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيد والمعادة والمنذورة جماعة.
الأقوى صحة الجماعة، لأن الظاهر أن صحة صلاة الإمام من الشروط العلمية للجماعة، لا الشروط الواقعية، إذ لم يستفد اشتراطها إلا من الإجماع، والمتيقن منه هو اعتبار أن لا يعلم المأموم حين الاقتداء بفسادها.
وهذا دليل آخر على صحة الصلاة، لأن صحة الجماعة مستلزمة لصحة الصلاة، ولا رافع لهذه القاعدة إلا المحكية عن الدعائم عن علي عليه السلام في قصة صلاة عمر بالناس جنبا وحكمه عليه السلام بوجوب الإعادة عليه وعليهم وعلله عليه السلام بقوله: " لأن الناس بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم " (3) فإن ظاهرها يدل على فساد الصلاة المستلزم لفساد الجماعة. وما يتخيل من أن انكشاف بطلان صلاة الإمام يرجع إلى انكشاف كون ما صلاه غير الصلاة الواقعية، فإذا لم يكن ما فعله صلاة لم يتحقق الجماعة، لأنها من صفات الصلاة، وحيث لا صلاة