ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة [عن أبي عبد الله عليه السلام]، قال: " إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (1).
رئيس المحدثين وشيخ الطائفة بإسنادهما الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي، قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت:
جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبح " (2).
شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان - والظاهر أنه عبد الله كما فهمه غير واحد (3) - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، قال: ويجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب " (4).