ثم إنه لو اشتغل بصلاة الكسوف مع الأمر بغيرها، فهل يبطل أم لا؟
وجهان، مبنيان على مسألة الضد، إلا أن يقال بالبطلان من جهة الأمر بالقطع، الراجع إلى إيجاب ترك [هو] (1) ما فيه.
لكن الظاهر أن هذا الأمر مقدمي، والمقصود الإتيان بالفريضة، سيما بناء على أن المراد بالقطع المأمور به ليس إبطال العمل بحيث يستأنفه بعد الحاضرة، بل المراد ترك إتمامه إلى الفراغ.
وكيف كان، فلو خرج وقت صلاة الكسوف عند الفراغ من الحاضرة المضيقة فالظاهر وجوب قضائها إذا فرط في تأخيرهما، بل في تأخير صلاة الآية فقط، قيل: إنه مما لا خلاف فيه.
ويدل عليه - مضافا إلى صدق الفوت - العلة المستفادة من الأخبار المتقدمة في وجوب القضاء على من استيقظ فكسل أن يصلي حتى نام ثانيا (2)، بل الأقوى وجوب القضاء مع التفريط في تأخير الحاضرة فقط وإن كان جائزا شرعا كما عن الشهيد في الذكرى (3) والبيان (4) وعن الشهيد (5) والمحقق (6) الثانيين، ولعله لاستناد إهمالها إلى ما تقدم (7) من تقصيره وصدق