فإن قلت: إن الأمر الوجوبي لا يسقط إلا بإتيان الشئ لأجل إطاعته، ولم يحصل.
قلت: الإطاعة أمر عرفي فكما أنه تحصل عرفا بإتيان الفعل بداعي الأمر الوجوبي كذلك تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك فضيلة فاتت في الأول، أو نقص كان فيه، أو لتحصيل أثر مثل الأثر الأول، أو لاحتمال عدم صحة الأول (1).
[* (ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد قد قامت) *] (2).
* (و) * كذا تكره * (القراءة خلف) * الإمام * (المرضي) * (3) في أولتي الإخفاتية على الأشهر كما في كلام غير واحد (4)، وعند الأكثر كما في الروضة (5)، للأصل، والجمع بين ما دل بظاهره على الحرمة كأكثر أخبار الباب (6) وبين ما دل بظاهره أو بصريحه (7) على الجواز كصحيحة سليمان بن خالد، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقرأ الرجل في الأولى والعصر