إسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب عنه، ولا وجوب آخر حتى يقع الفعل الثاني عليه.
ويمكن توجيه القول المذكور بأن المراد نية الفرض على وجه التوصيف بأن يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الأمر السابق، ولا عيب في ذلك بعد إذن الشارع ورخصته في أن " يجعلها الفريضة إن شاء " كما في مصححتي حفص (1) وهشام بن سالم (2) وإخباره بأنه " يختار الله أحبهما " كما في رواية أبي بصير (3) أو " أفضلهما وأتمهما " كما في ثالث مرسل (4)، نعم في بعض الأخبار: " أنها لك نافلة " (5)، وفي آخر: " اجعلها تسبيحا " (6).
ثم لو ظهر فساد الصلاة الأولى فهل يسقط الامتثال بالثانية، أم لا؟
أم يبنى على مسألة جواز نية الفرض؟ وجوه:
أقواها الأول، لهذه الأخبار المذكورة.
ويؤيده: إن النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة للأولى، لا صلاة