بجواز العود والاستمرار، وعدم القول بالفرق بين مسألتنا وما سيجئ من الموارد التي نص فيها على وجوب العود.
ومن هنا يظهر ضعف ما استوجهه أولا في المنتهى من الاستمرار، ولذا قوى بعده العود (1).
وربما يتوهم إمكان الاستدلال عليه بالنبوي الموجب للائتمام، وهو في غير محله، سواء قلنا بكون المتابعة شرطا للقدوة أو الصلاة، أم قلنا بكونها واجبة في نفسها، لفوات محل المتابعة.
نعم لو قلنا بدلالة النبوي على وجوب الائتمام، بمعنى الإتيان بالأفعال التي يأتي بها الإمام وإن لم يجب على المأموم، أمكن الحكم بالعود من جهة النبوي حينئذ، كما يظهر من استدلال الحلي على وجوب العود، حيث قال:
لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بالشئ من أفعال الصلاة قبل الإمام، فإن سبقه على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا فلا يجوز له العود (2)، فإن فعل بطلت صلاته (3)، انتهى.
لكنك عرفت سابقا أن النبوي في مقام اعتبار المتابعة في الأفعال المفروغ صدورها عن كل من الإمام والمأموم، لا في مقام إيجاب صدور ما يصدر عن الإمام.
ثم إنه لو ترك العود ففي صحة صلاته - كما عن الروضة (4) وغيرها (5)،