وأما الصحيح: " ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صليت الكسوف خشيت أن تفوت الفريضة، قال: إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها " (1) فحمله على خوف فوات (2) وقت إجزاء العشاء وإن كان بعيدا - فيدل على وجوب قطع الكسوف لأجل إدراك أول وقت العشاء، المستلزم لعدم جواز الدخول فيه في أول وقت الفريضة بطريق أولى - إلا أن الحمل المزبور مما لا معدل عنه بقرينة ما تقدم (3).
وأما القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف، فلعله مستند إلى ظاهر قوله في الصحيحة: " صليتها ما لم تتخوف أن تذهب وقت الفريضة " مع خوف فوت صلاة الكسوف وعدم الخوف على الفريضة في السعة. ولكن الأمر في الصحيحة في مقام توهم الحظر، الناشئ من رجحان ترك الصلاة في بعض الأوقات.
وأما خوف فوات صلاة الكسوف فهو - على تسليمه وعدم إمكان رفعه بأصالة بقاء الكسوف - موجب للمبادرة إلى تلك الصلاة مطلقا، من غير فرق بين مزاحمة الفريضة وعدمها.
هذا مع توسعة وقتهما، وأما مع توسعة الكسوف فقط فلا إشكال ولا خلاف في وجوب تقديم الحاضرة، كما لا خلاف ظاهرا في العكس مع العكس على ما تقتضيه القاعدة.