حكم كل واحد من الركوعات حكم ركوع الصلاة، فبفواته تفوت الركعة، ولا ينفع إدراك الركوع الآخر، وإلا لكان حكم الركوع مختصا بالخامس من هذه الركوعات.
هذا كله، مضافا إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة وعدم انعقادها، لترتب الأحكام المخالفة للأصل، ولا مدفع عن هذا الأصل عدا ما يتوهم من استصحاب جواز الدخول سابقا، وعمومات الجماعة، وعموم: " إذا فاتتك مع الإمام شئ فاجعل ما استقبلت من الصلاة أول صلاتك " (1)، وفي الجميع نظر.
أما في الاستصحاب، فلأن المدخول (2) فيه سابقا الذي قطعنا بجوازه، هو الركعة الكاملة للإمام، والذي يراد إثبات جوازه هو جزء الركعة.
وإن شئت قلت: الجائز أولا هو الدخول في الركوع الأول، والذي يراد تجويزه هو الدخول في الركوع الثاني.
وأما في العمومات، فلاختصاصها بالصلاة التي يطلب فيها الائتمام في جميع الأفعال إلى فراغ صلاة أحدهما، لما عرفت من دلالة قوله: " إنما جعل الإمام إماما " (3).
وأما الرواية، فهي ظاهرة في أن المدرك لا بد أن يجعل أول الصلاة في مقابلة العامة الجاعلين له آخرها (4)، لا في أن الإدراك بأي شئ، وما حده؟