الفقرة المذكورة.
منها: ما دل (1) على فساد صلاة المسافر بالإتمام من الأخبار المصححة المذكورة في باب صلاة المسافر، وفي بعض الأخبار ككثير من الفتاوي (2) تعليل الفساد بأنه زاد في فرض الله عز وجل (3)، وهي بعمومها تشمل ما لو نوى القصر ثم بعد التشهد نسي فقام وأتم، بل ما لو نوى الخروج ثم توهم وجوب الإتيان لنسيان الموضوع أو لنسيان الحكم فقام وأتم، فما احتمله في المدارك (4) وشرح الروضة (5) وكشف اللثام (6) والرياض (7) - تبعا لمجمع الفائدة (8) - من تقييد النصوص بما إذا نوى التمام ابتداء يحتاج إلى دليل.
ثم وجه الدلالة في تلك الإطلاقات هو أن امتثال الأمر الوجوبي بالصلاة لو حصل بالفراغ من التشهد لم يقدح زيادة ما بعده، لأن المفروض وقوعه خارج الصلاة.
وتوجيه البطلان على القول بالندب كما في جامع المقاصد بأن فعل الركعتين بقصد الإتمام يقتضي الزيادة في الصلاة، فالبطلان لذلك لا لعدم