لكن التأمل في كلامهم واستدلالاتهم على ذلك يعطي إرادة عدم جواز جعله إماما، لما عرفت في نية الائتمام من أن كون الشخص متصفا بصفة الإمامة لا يكون إلا بائتمام الغير به، وإلا فهو بنفسه لا يدخل في الصلاة إلا منفردا، نعم ربما يكون منه إعداد نفسه وتعريضها للإمامة بالتقدم على القوم والقيام بمقدماتها، لكن إرادة ذلك من كلماتهم بعيد جدا.
فمعنى قولهم: لا تجوز إمامة الفاسق، لا يجوز كونه إماما الحاصل بائتمام الناس به، لا تعريضه نفسه للإمامة والقيام بمقدماتها.
والحاصل: أنه لا تعرض في هذا العنوان لحكم الإمام تكليفا أو وضعا، وإنما هو مسوق لحكم المأموم، فمن جملة معاقد الاتفاقات عبارتا التذكرة (1) والنهاية: إن العدالة شرط في الإمام، فلا تصح خلف الفاسق وإن اعتقد الحق عند علمائنا أجمع، كما عن التذكرة (2)، أو جميع علمائنا كما عن النهاية (3)، وعن شرح القاضي لجمل السيد: أما إمامة الفساق فعندنا أنها غير جائزة وإن كان الفاسق موافقا للاعتقاد، ودليلنا الإجماع الذي سلف ذكره (4)، انتهى. فإن عطف معتقد الحق ب " إن " (5) الوصلية يدل على أن الكلام مسوق لحكم المأموم وأنه لا يجوز اقتداؤه بالفاسق مخالفا كان أو