إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته (1).
ويحتملان صورة عدم نية الانفراد، فتكون المتابعة عندهما إما واجبا شرطيا وإما واجبا مستقلا، لكن البطلان من جهة النهي المقتضي للفساد.
ثم إذا نوى الانفراد فإن كان قبل القراءة تعينت عليه، وإن كان بعدها فالظاهر إجزاؤها عنه، لعموم أدلة ضمان الإمام، وبها يرفع (2) اليد عن أصالة عدم السقوط. اللهم إلا أن يدعى انصراف في الأخبار.
ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان الانفراد في أثناء القراءة، فإن الظاهر أنه يجتزئ بما قرأ مع الإمام.
ثم إن الظاهر جواز الانفراد حتى في الركعة الأولى قبل الركوع لو دخل معه من أول الركعة، وما تقدم من اعتبار إدراك الركوع في إدراك الجماعة فالمراد به ابتداء الائتمام، يعني أن ابتداءه لا يتحقق بعد الركوع، لا أن إدراك الركوع شرط في انعقاد الجماعة، مع أن المراد بالإدراك يحتمل أن يكون سبق نية الائتمام على الركوع بحيث لو أراد الركوع معه أمكن له، لا خصوص فعل الركوع معه، ولهذا لو دخل معه قبل الركوع ثم فاتت متابعته في الركوع بأن تأخر عنه سهوا أو تقدم عليه كذلك بقيت الجماعة على صحتها، فلا فرق بين ركوع الركعة الأولى (3) وركوع غيرها.
ثم إن هذا كله مع استحباب الجماعة، وأما مع وجوبها أصالة كالجمعة