أجنب ولم يكن معهم ما يكفيه للغسل، فهل يتوضأون ويؤم بعضهم بعضا؟
فقال عليه السلام: " لا بل يتيمم الإمام ويؤمهم، لأن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1)، فإن قوله: " فإن... إلى آخره " علة لجواز الإمامة، لأنه الجواب في مقام توهم وجوب الاقتداء بواحد آخر من القوم، فقد علل جواز الإمامة بجعل الشارع التيمم طهورا أي مبيحا لصلاته من جهة الاضطرار، فدل على أنه كلما حكم الشارع بصحة الصلاة وإباحة الدخول فيه ولو من جهة معذورية المكلف كفى ذلك في جواز الإمامة.
بقي الكلام فيما إذا خالف صلاة الإمام الواقع (2) الاختياري في نظر المأموم بحيث يعتقد المأموم فساد صلاة الإمام واقعا مع عدم تحقق فساد (3) عند الإمام، وهذا على قسمين، لأن عدم تحقق الفساد إما أن يكون من جهة عذر عقلي رافع لتكليفه بالواقع كالسهو والجهل المركب وعدم الالتفات سواء تعلق بالموضوع - مثل كون الإمام معتقدا لتطهره والمأموم يعلم بأنه محدث أو يعتقد ثوب الإمام جلد غير المأكول - أم تعلق بالحكم مثل أن ينسى الإمام الحكم أو يخطأ في طريق الاجتهاد والاستنباط ويخطأ في المستنبط بأن ينسى الفحص أو ينسى عن (4) حال الراوي أو ينسى ما بنى عليه المسألة في الأصول ونحو ذلك مما يكون خطأ في الاجتهاد دون أن يصيب في الاجتهاد.