أو لا يجب مطلقا، لصحيحة الحلبي: " إذا قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى " (1)، بناء على أن الظاهر الاستئناف بعد إتمام الأولى.
أو يفصل بين ما إذا ابتدأ بسورة أخرى أو بتلك السورة - بناء على جواز تكرار ما قرأ أولا كلا أو بعضا كما ذكره في البيان (2)، أو بناء على ما ذكرنا (3) في أحكام القيام الأول من جواز القراءة من وسط السورة وآخرها - وبين غيره فيجب إعادة الحمد في الأول دون الثاني؟
وجوه، أقواها الأول (4).
أما لو أكمل سورة في الأول وأراد تكرارها في الثاني فالظاهر وجوب إعادة الحمد، لكن ظاهر الأخبار - مثل قوله: " خمس سور " (5) - اعتبار التغاير، والظاهر أنه وارد مورد الأغلب (6).
وأما القيامات الأخر، فحكمها حكم القيام الثاني في جميع ما ذكر، وتزيد: أنه لو قرأ المصلي في القيام الثاني أول سورة بعد أن كان ختم سورة