فلا ريب في عدم جواز الانفراد. وكذا ما استحبت على الجماعة كالصلاة المعادة، فإن الظاهر أن نية الانفراد يبطلها، إذ لا أمر بها بدونها.
وأما الجماعة المنذورة، فلو نوى فيها الانفراد فالظاهر عدم بطلان الصلاة، لعدم صيرورتها بذلك شرطا، مع احتماله بناء على حرمة الانفراد والمفارقة المقتضية للفساد.
وقد يقال (1): إن نية الانفراد فيما لا يشرع فيه الانفراد لا يوجب بطلان الصلاة، للغوية النية، نعم لو فارق الإمام أثم من جهة المفارقة.
ولو خرج بها عن اسم الاقتداء بطلت الصلاة، لفوات شرطها، وإلا فمطلق نية الانفراد لا تؤثر في البطلان، وفيه نظر بناء على وجوب استدامة النية.
ثم إنه كما يجوز الانفراد بعد الائتمام فهل يجوز الائتمام بعد الانفراد؟
قولان: صرح الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - بالأول، واستدل بالإجماع والأخبار (2)، وفي الذكرى (3) مال إليه، وعن التذكرة أنه ليس بعيدا عن الصواب (4)، ولعله لعموم أدلة الجماعة، ولاستلزام العدول عن إمام بإمام آخر في صورة الاستخلاف العدول عن الانفراد إلى الائتمام، لأنه يصير منفردا بمجرد تحقق العذر للإمام الأول، فنية الاقتداء اقتداء بعد انفراد.
ويؤيده عموم قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة