* (و) * قد ظهر مما ذكرناه أنه * (لا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن، و) * كذا إمامة * (المبدل (1)) * حرفا، لعدم قدرتهما على القراءة المعتبرة، فلا تسقط قراءتهما القراءة عن المأموم، فلا يشمله قوله عليه السلام: " يجزيك قراءته " (2) أو قوله عليه السلام: " الإمام ضامن " (3)، لأن الضامن لا بد أن يكون متمكنا من أداء المضمون عن المضمون عنه.
ولا فرق بين ما إذا قرأ المأموم كما في الجهرية التي لا تسمع الهمهمة أو الإخفاتية - لو قلنا بجواز القراءة فيها - وبين غيرها، لأن ظاهر أخبار الضمان هو كونه بحيث يضمن ويتحمل عنه، واللاحن ليس بحيث يتحمل القراءة عن المأموم، فلا يصح إمامته وإن جاز للمأموم أو وجب عليه القراءة مع عدم سماع الهمهمة.
ولا فرق في اللحن - أعني الغلط في الإعراب - بين مغير المعنى وغيره، لعموم الدليل، بل عموم ما دل من الإجماعات المتقدمة (4) في مسألة الأمي بناء على أن اللاحن لا يحسن القراءة، فيدخل في الأمي.
خلافا للمحكي عن الحلي (5) فأجاز الاقتداء مع لحن الإمام على وجه لا يغير المعنى، وعن بعض آخر (6) الجواز مع اللحن.