ضد له، وعلى الثاني يستحب تركها، لتوقف الإنصات المستحب عليه، وحينئذ فلا اختصاص لهذا النزاع بالقراءة، بل ينسحب في غيرها من الذكر والدعاء، فلو قلنا بتحريم القراءة حينئذ كانت مبطلة قطعا إن وقع على قصد الجزئية، وكذا إن وقعت لا بقصدها، لأن الكلام المحرم مبطل بناء على ما تقرر في محله من إبطال التكلم بالمحرم وإن كان ذكرا أو دعاء أو قرآنا، نعم كراهتها لتوقف الإنصات على تركها لا يوجب إبطالها للصلاة، لإمكان كونها مستحبة في نفسها مع كون تركها مقدمة لمستحب آخر، كما في سائر المستحبات المتضادة.
الثاني: أن يكون الخلاف في حرمة القراءة على وجه الجزئية وكراهتها على هذا الوجه، فيكون إبطالها للصلاة على القول بالحرمة من جهة التشريع، وعلى القول بالكراهة لا تبطل، لأن معناها أن الإنصات ووكول القراءة إلى الإمام أفضل من القراءة لنفسه وعدم التعويل على قراءة الإمام.
فيكون حاصل الخلاف هو: أن السقوط رخصة أو عزيمة، فالمراد بنفي الوجوب والاستحباب وبثبوت المرجوحية في معاقد الإجماعات المتقدمة هو نفي الرجحان على وجه الجزئية بمعنى كون عدم التعويل على قراءة الإمام أرجح من وكولها إليه، لا نفي الرجحان الذاتي وجعل القراءة بالنسبة إلى المأموم كقراءة الحائض والجنب للعزائم أو غيرها.
وكيف كان، فيشهد للقول بالحرمة على الوجه الثاني - مضافا إلى أصالة عدم مشروعية القراءة التي من التوقيفيات المحتاجة إلى التوظيف، لعدم ما يدل على الرخصة في القراءة بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالمنفرد -: صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة، وعن المحاسن، وعن مستطرفات السرائر - عن كتاب حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: