وهل يتوقف استحقاقه الثواب عليها؟ ظاهر الأكثر العدم، ومال المحقق الأردبيلي رحمه الله إلى ثبوته (1)، فإن أراد ثبوت ثواب امتثال أوامر الجماعة والصلاة بالناس فلا وجه له، لعدم حصول امتثالها، وإن أراد ترتب فضيلة ومزية على صلاته بمجرد ائتمام غيره به مع عدم قصده ذلك أو مع عدم شعوره به فلا مضايقة فيه.
ثم إن المأموم لو أخل بنية الائتمام فهو منفرد، إذ لا نعني بالمنفرد إلا من دخل في الصلاة غير قاصد للائتمام، نعم لو مضى في صلاته على أحكام الجماعة بطلت صلاته، وعليه يحمل ما في بعض كلماتهم من أنه لو أخل بنية الاقتداء بطلت صلاته (2)، ومعناه أنه لو صلى جماعة من دون نية الائتمام كانت صلاته باطلة، لا أن من لم ينو الائتمام فصلاته باطلة، فإن كل منفرد غير ناو للائتمام، مع أنه لو أراد بطلان الصلاة بمجرد ترك نية الاقتداء لعبر بقوله: لم تنعقد صلاته، لأن المناسب للإخلال بأول الأجزاء أو الشرائط التعبير بعدم الانعقاد لا البطلان، بل قد عرفت في مسألة التقدم في الموقف وغيرها أن جميع الشروط المذكورة في الجماعة من هذا القبيل، وإن عبر في بعض النصوص والفتاوى ببطلان الصلاة مع الإخلال بها، فمرادهم بطلان الصلاة إذا مضى فيها على الجماعة مع الإخلال بالشرط.
نعم، لو قلنا إن الجماعة مقومة للصلاة ومنوعة له لزم من بطلانها بطلان الصلاة، لكن الظاهر إمكان دعوى الاتفاق على خلافه، مع عدم