خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير " (1).
وقيد بعض العلو بما لم يكن مفرطا (2)، ولعله أراد ما إذا لم يخرج عن اسم الاقتداء.
* (و) * كذا لا يصح الاقتداء مع * (تباعده) * (3) أي المأموم عن الإمام * (بغير) * واسطة * (صفوف (4)) * مقتدية بذلك الإمام بلا خلاف على الظاهر، وحكي الإجماع عليه عن جماعة (5) وهو المستند.
مضافا إلى أن المستفاد من تضاعيف الأدلة - مثل أدلة فضيلة الجماعة والاجتماع والمعية والائتمام (6)، وتقديم الإمام إلى الله، والصلاة خلفه أو عن يمينه (7) ونحو ذلك - اعتبار رابطة بين الإمام ومجموع المأمومين في المكان يقطعها البعد، كما لا يخفى، وحيث إن المستند منحصر في الإجماع وما يتبادر من الأدلة المتفرقة من اعتبار الرابطة كما ذكرنا، ففي القدر المتيقن من محل الإجماع مع القطع بانتفاء تلك الرابطة لا إشكال في الحكم بالفساد، والظاهر عدم انفكاكهما، إذ مع القطع بانقطاع تلك الرابطة فالفساد مجمع عليه ظاهرا،