الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله كما في جامع المقاصد (1) وعن الخلاف (2)، ويشهد له رواية أبي بصير الآتية (3).
والأظهر الأشهر في النصوص - بل في كلمات الأصحاب - الأول وإن كان قد يستعمل فيما يشمل الصلاة تغليبا.
* (ويجب عقيب كل) * ركعة * (ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا) * بالإجماع المحقق والمحكي.
ولا يعبأ بما يحكى عن صاحب الفاخر (4) من إجزاء شهادة واحدة في التشهد الأول، لصحيحة زرارة، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد الأول؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت: ما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال:
شهادتان " (5) وتحمل هذه من جهة مخالفة ظاهرها للإجماع البسيط والمركب - الحاصل من إلغاء الفرق في النص والفتوى بين التشهدين - على إجزاء الابتداء بهذه الفقرة، في مقابل ما ذهب إليه العامة من تقديم التحيات (6)، أو في مقابل نفي وجوب تقديم سائر الأذكار المعروفة عند الخاصة.