إليه كنسبة الاستقرار والطمأنينة في الانحناء الركوعي، فافهم ذلك.
ويتفرع على ما ذكرنا: جواز الرفع لو سجد على المرتفع أزيد من اللبنة، والأخبار الناهية عن الارتفاع محمولة على المرتفع الذي يصح معه السجود لكن لا يريد أن يسجد عليه، لعدم استواء (1) ومشقة الصبر عليه إلى الأذكار الثلاث والأدعية وعدم حضور القلب، كما ينبئ عن ذلك قوله:
" فتقع جبهتي على الموضع المرتفع " (2)، وقوله: " إذا وقعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها " (3) فإن الغالب أن الإنسان لا يريد السجود على النبكة - وهي الأكمة المحددة الرأس أو التل الصغير - ويشهد له: الأمر في بعض الأخبار بالرفع ثم الوضع (4).
وكما يجوز الرفع، كذلك يجوز الجر، ولا يشكل بأن الجر لا يحصل به السجود، والمفروض أيضا عدم حصوله في الوضع الأول لارتفاع المسجد، لأنا نمنع عدم الصدق، لما عرفت أنه إلصاق الجبهة بالأرض بالانحناء، سواء كانت الجبهة منفصلة عن الأرض إلى تمام الانحناء أو اتصلت به بعد مقدار منه، نعم لو اتصلت به قبل أصل الانحناء ففي تحقق السجود إشكال.
فإن قلت: إذا صدق السجود [على] (5) الوضع المساوي بمجرد الجر بعد أن لم يصدق في الوضع الأول، فكيف يحكم بالجر بعد تحقق السجود على ما لا يصح السجود عليه، فإنه مستلزم لتعدد السجود؟!