* (و) * يجب * (الطمأنينة) * بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم المفتوحة - وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع - باتفاق علمائنا كما في المعتبر (1) والمنتهى (2)، وبإجماعهم كما في جامع المقاصد (3) وعن الناصريات (4) والغنية (5).
قيل: وهو معنى قوله عليه السلام في رواية قرب الإسناد: " إذا ركع أحدكم فليتمكن (6) في ركوعه " (7)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه الصلاة:
" ثم اركع حتى تطمئن راكعا " (8).
وعن الخلاف (9) دعوى الإجماع على ركنيتها، ويضعف - مع موافقته للأصل - بعموم قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (10) وما دل على أن ملاك صحة الصلاة حفظ الركوع والسجود (11)، إلا أن يراد من ركنيتها كونها مأخوذة في الركوع شطرا أو شرطا، ولا يبعد مساعدة العرف عليه، لكنه