____________________
الناس يعافونها " (1).
ووجه كراهتها ورود روايات كثيرة بالنهي عنها، وحمل على الكراهة جمعا، فمنها صحيحة ابن مسكان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال:
وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها " (2).
وفي معناها غيرها (3)، إلا أن هذه أوضح الجميع سندا، وهي أصح سندا من روايات الحل، إلا أنها ظاهرة في الكراهة من جهة قوله: " إلا أن تضطر إليها " فإنه علق الحل على مطلق الضرورة، ومطلقها أعم من أن يبلغ حدا يحلل المحرم.
وأيضا فقوله: (نهى عن أكلها يوم خيبر) غير مناف لما ذكر في رواية الحل، لأنه اعترف فيها بنهيه عنها ذلك اليوم، ولكنه نهي كراهة إبقاء لظهورها.
ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليست
ووجه كراهتها ورود روايات كثيرة بالنهي عنها، وحمل على الكراهة جمعا، فمنها صحيحة ابن مسكان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال:
وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها " (2).
وفي معناها غيرها (3)، إلا أن هذه أوضح الجميع سندا، وهي أصح سندا من روايات الحل، إلا أنها ظاهرة في الكراهة من جهة قوله: " إلا أن تضطر إليها " فإنه علق الحل على مطلق الضرورة، ومطلقها أعم من أن يبلغ حدا يحلل المحرم.
وأيضا فقوله: (نهى عن أكلها يوم خيبر) غير مناف لما ذكر في رواية الحل، لأنه اعترف فيها بنهيه عنها ذلك اليوم، ولكنه نهي كراهة إبقاء لظهورها.
ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليست