____________________
كل وقت.
نعم، لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد، وخيف عليه التلف بالابقاء، فقد قال في التذكرة (١) إنه يجوز للعبد التقاطه، لأنه تخليص له من الهلاك فجاز، كما لو أراد التخليص من الغرق وفي الدروس (٢) يجب عليه التقاطه حينئذ.
وجواز الأخذ أو وجوبه لا إشكال فيه حينئذ، وإنما الكلام في لحوق أحكام الالتقاط له، والدليل المذكور لا يفضي إليه. فإذا وجد [له] (٣) من له أهلية الالتقاط ينبغي أن يجب عليه انتزاعه منه، وسيده (٤) من الجملة، لانتفاء أهلية العبد له، وإن كان له أهلية الاستنقاذ من الهلاك.
قوله: " وهل يراعى الاسلام؟... إلخ " القول للشيخ في المبسوط (٥)، محتجا بما أشار إليه من استلزامه إثبات السبيل للكافر على المسلم، وهو منفي بقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (6) وبأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويعلمه الكفر، بل الظاهر أنه يربيه على دينه وينشأ (7) على ذلك كولده، فلا يقر عليه، بل ينزع من يد إن
نعم، لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد، وخيف عليه التلف بالابقاء، فقد قال في التذكرة (١) إنه يجوز للعبد التقاطه، لأنه تخليص له من الهلاك فجاز، كما لو أراد التخليص من الغرق وفي الدروس (٢) يجب عليه التقاطه حينئذ.
وجواز الأخذ أو وجوبه لا إشكال فيه حينئذ، وإنما الكلام في لحوق أحكام الالتقاط له، والدليل المذكور لا يفضي إليه. فإذا وجد [له] (٣) من له أهلية الالتقاط ينبغي أن يجب عليه انتزاعه منه، وسيده (٤) من الجملة، لانتفاء أهلية العبد له، وإن كان له أهلية الاستنقاذ من الهلاك.
قوله: " وهل يراعى الاسلام؟... إلخ " القول للشيخ في المبسوط (٥)، محتجا بما أشار إليه من استلزامه إثبات السبيل للكافر على المسلم، وهو منفي بقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (6) وبأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويعلمه الكفر، بل الظاهر أنه يربيه على دينه وينشأ (7) على ذلك كولده، فلا يقر عليه، بل ينزع من يد إن