أما ما هو جامد كاللحم والتوابل، فلا بأس به إذا غسل.
____________________
وخرج بما [لا] (1) يدفعه الحيوان ما يتخلف في بطنه من الدم الذي يجري من المذبح مع النفس إلى الباطن، فإنه نجس حرام قطعا، لأنه من جملة الدم المسفوح، ومما يدفعه الحيوان، وإنما تخلف في الباطن لعارض.
قوله: " ولو وقع قليل من دم... الخ ".
القول بحل المرق المذكور للشيخ في النهاية (2)، وقبله المفيد (3)، إلا أنه لم يقيد الدم بالقليل.
ومستند الشيخ صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال:
" سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم " (4).
ورواية زكريا بن آدم قال: " سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله
قوله: " ولو وقع قليل من دم... الخ ".
القول بحل المرق المذكور للشيخ في النهاية (2)، وقبله المفيد (3)، إلا أنه لم يقيد الدم بالقليل.
ومستند الشيخ صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال:
" سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم " (4).
ورواية زكريا بن آدم قال: " سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله