في اللقطة وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة:
الأول: اللقطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه.
فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف. وما كان أزيد من ذلك، فإن وجد في الحرم قيل: يحرم أخذه، وقيل: يكره، وهو أشبه. ولا يحل إلا مع نية الانشاء.
____________________
قوله: " اللقطة كل مال... الخ ".
هذا تعريف اللقطة بالمعنى الأخص، وهو المعروف منها لغة. وأراد بقوله: " القسم الثالث: في اللقطة " معناها الأعم، وهو المصطلح عليه في استعمال الفقهاء. وحينئذ فلا يلزم انقسام الشئ إلى نفسه وغيره، لتغايرهما بالاعتبار.
وكان عليه أن يقيد المال بالصامت، لئلا ينتقض في طرده بالحيوان الضائع حتى العبد، فإنه داخل في المال المطلق.
والكلام في الجمع بين قيد الضائع وعدم اليد عليه كما مر (1) في نظيره من خروج الضائع الملقوط به، إذ لولا القيد الأخير لدخل، لبقائه ضائعا ما لم يصل إلى مالكه.
قوله: " فما كان دون الدرهم... الخ ".
اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل
هذا تعريف اللقطة بالمعنى الأخص، وهو المعروف منها لغة. وأراد بقوله: " القسم الثالث: في اللقطة " معناها الأعم، وهو المصطلح عليه في استعمال الفقهاء. وحينئذ فلا يلزم انقسام الشئ إلى نفسه وغيره، لتغايرهما بالاعتبار.
وكان عليه أن يقيد المال بالصامت، لئلا ينتقض في طرده بالحيوان الضائع حتى العبد، فإنه داخل في المال المطلق.
والكلام في الجمع بين قيد الضائع وعدم اليد عليه كما مر (1) في نظيره من خروج الضائع الملقوط به، إذ لولا القيد الأخير لدخل، لبقائه ضائعا ما لم يصل إلى مالكه.
قوله: " فما كان دون الدرهم... الخ ".
اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل