____________________
قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ (1) -: أنه يجعل كالهالك، ويضمن بدله من مثل أو قيمة، لأنه بإشرافه على التلف كأنه هالك.
ويضعف بأنه ليس بتالف حقيقة، وإن كان قد يؤول إليه. وحينئذ فيجب رده إلى مالكه، وضمان ما نقص بالجناية إلى يوم دفع الأرش، ثم كلما نقص شيئا ضمنه، لأنه مستند إلى جنايته. هذا إذا لم يمكن المالك إصلاحه، وإلا سقط أرش ما زاد عن ذلك، لاستناد الفائت إلى تقصير المالك، كما لو جرحه فترك علاج الجرح مع قدرته عليه، فإنه لا يكون مضمونا.
وفي المسألة وجه آخر، وهو الاقتصار على دفع أرش النقص الموجود إلى حين دفعه، لأنه تمام الحق، ولا يجب غيره حينئذ، فلا يجب شئ آخر بعد ذلك.
ويضعف بأن وجوب الحاصل لا يقتضي كونه تمام الحق، مع وجود سبب الضمان الموجب للسراية.
قوله: " ولو كان بحاله رده..... الخ ".
إذا كانت عين المغصوب باقية بحالها فلا إشكال في وجوب ردها وعدم ضمان شئ. وإن تغيرت، فإما أن يكون بالزيادة أو النقصان في العين أو في القيمة. وعلى الثاني: إما أن يعود إلى أصله، أو لا يعود. فنقصان العين وزيادته يأتي (2) الكلام فيهما. ونقصان القيمة وحدها كما لو غصب ما قيمته عشرة ورده
أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ (1) -: أنه يجعل كالهالك، ويضمن بدله من مثل أو قيمة، لأنه بإشرافه على التلف كأنه هالك.
ويضعف بأنه ليس بتالف حقيقة، وإن كان قد يؤول إليه. وحينئذ فيجب رده إلى مالكه، وضمان ما نقص بالجناية إلى يوم دفع الأرش، ثم كلما نقص شيئا ضمنه، لأنه مستند إلى جنايته. هذا إذا لم يمكن المالك إصلاحه، وإلا سقط أرش ما زاد عن ذلك، لاستناد الفائت إلى تقصير المالك، كما لو جرحه فترك علاج الجرح مع قدرته عليه، فإنه لا يكون مضمونا.
وفي المسألة وجه آخر، وهو الاقتصار على دفع أرش النقص الموجود إلى حين دفعه، لأنه تمام الحق، ولا يجب غيره حينئذ، فلا يجب شئ آخر بعد ذلك.
ويضعف بأن وجوب الحاصل لا يقتضي كونه تمام الحق، مع وجود سبب الضمان الموجب للسراية.
قوله: " ولو كان بحاله رده..... الخ ".
إذا كانت عين المغصوب باقية بحالها فلا إشكال في وجوب ردها وعدم ضمان شئ. وإن تغيرت، فإما أن يكون بالزيادة أو النقصان في العين أو في القيمة. وعلى الثاني: إما أن يعود إلى أصله، أو لا يعود. فنقصان العين وزيادته يأتي (2) الكلام فيهما. ونقصان القيمة وحدها كما لو غصب ما قيمته عشرة ورده