____________________
الجميع.
ووجه ثالث بأنه لا يسقط حق واحد منهما، لأن الشفعة لا تتبعض، فيغلب جانب الثبوت.
وهذا البحث يأتي مع اتحاد الشريك إذا مات وترك جماعة. ويزيد هنا احتمال رابع ببطلان حقهم مع عفو البعض، بناء على أنهم يأخذون الشفعة للمورث ثم يتلقون منه، فيكون عفو بعضهم بمثابة عفو المورث عن بعض حقه.
ولو قلنا بأنهم يأخذون لأنفسهم فهم كالشركاء المتعددين. وسيأتي (1) الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو كان الشفعاء غيبا..... الخ ".
إنما لم يكن لمن يحضر الاقتصار على حصته لأنه ربما لا يأخذ الغائبان فتتفرق الصفقة على المشتري. وهو المراد بقوله: " لأنه لا شفيع الآن غيره " وإن كان لا يخلو من حزازة، لأن الغائب أيضا شفيع كما فرضه في أول المسألة.
وما ذكر من التعليل يتم بالنسبة إلى الأول، أما من بعده فاقتصاره على نصيبه لا يضر بالمشتري، لأن الشقص قد أخذ منه تاما على التقديرين، بخلاف اقتصار الأول على حصته، فإنها تفرق الصفقة على المشتري.
فيحتمل على هذا تخير الثاني بين أن يأخذ النصف أو الثلث. فإذا قدم
ووجه ثالث بأنه لا يسقط حق واحد منهما، لأن الشفعة لا تتبعض، فيغلب جانب الثبوت.
وهذا البحث يأتي مع اتحاد الشريك إذا مات وترك جماعة. ويزيد هنا احتمال رابع ببطلان حقهم مع عفو البعض، بناء على أنهم يأخذون الشفعة للمورث ثم يتلقون منه، فيكون عفو بعضهم بمثابة عفو المورث عن بعض حقه.
ولو قلنا بأنهم يأخذون لأنفسهم فهم كالشركاء المتعددين. وسيأتي (1) الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو كان الشفعاء غيبا..... الخ ".
إنما لم يكن لمن يحضر الاقتصار على حصته لأنه ربما لا يأخذ الغائبان فتتفرق الصفقة على المشتري. وهو المراد بقوله: " لأنه لا شفيع الآن غيره " وإن كان لا يخلو من حزازة، لأن الغائب أيضا شفيع كما فرضه في أول المسألة.
وما ذكر من التعليل يتم بالنسبة إلى الأول، أما من بعده فاقتصاره على نصيبه لا يضر بالمشتري، لأن الشقص قد أخذ منه تاما على التقديرين، بخلاف اقتصار الأول على حصته، فإنها تفرق الصفقة على المشتري.
فيحتمل على هذا تخير الثاني بين أن يأخذ النصف أو الثلث. فإذا قدم