____________________
به. ولا فرق في ذلك بين الموجود حال الغصب والمتجدد في يد الغاصب.
واحترز بقوله: " والقيمة على حالها " عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه.
قوله: " لا يملك المشتري ما يقبضه...... الخ ".
لا إشكال في عدم ملك المشتري شراء فاسدا (1)، لأن نقل الملك من مالك إلى آخر موقوف على أسباب نصبها الشارع وحدود (2) حددها، فما لم يحصل فالملك باق على أصله. وتسميته على تقدير فساد الشراء مشتريا مجاز بحسب الصورة، وإلا فالبيع حقيقة لا يطلق إلا على الصحيح.
وأما كونه مضمونا عليه فلأنه قبضه ليكون مضمونا عليه كذلك. ولعموم:
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". وللقاعدة المشهورة: أن ما كان مضمونا بصحيحه يضمن بفاسده، والبيع لو صح انتقل ضمان المبيع إلى المشتري بمعنى كون تلفه من ماله، فيكون في فاسد. كذلك.
وأما حكم المصنف بضمانه أعلى القيم فبتنزيله منزلة الغاصب، حيث إن المالك لم يأذن في قبضه إلا على تقدير صحة البيع، فبدونه يكون موضوعا بيده بغير حق.
واحترز بقوله: " والقيمة على حالها " عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع، فإنه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه.
قوله: " لا يملك المشتري ما يقبضه...... الخ ".
لا إشكال في عدم ملك المشتري شراء فاسدا (1)، لأن نقل الملك من مالك إلى آخر موقوف على أسباب نصبها الشارع وحدود (2) حددها، فما لم يحصل فالملك باق على أصله. وتسميته على تقدير فساد الشراء مشتريا مجاز بحسب الصورة، وإلا فالبيع حقيقة لا يطلق إلا على الصحيح.
وأما كونه مضمونا عليه فلأنه قبضه ليكون مضمونا عليه كذلك. ولعموم:
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". وللقاعدة المشهورة: أن ما كان مضمونا بصحيحه يضمن بفاسده، والبيع لو صح انتقل ضمان المبيع إلى المشتري بمعنى كون تلفه من ماله، فيكون في فاسد. كذلك.
وأما حكم المصنف بضمانه أعلى القيم فبتنزيله منزلة الغاصب، حيث إن المالك لم يأذن في قبضه إلا على تقدير صحة البيع، فبدونه يكون موضوعا بيده بغير حق.