____________________
قوله: " لا تملك اللقطة قبل الحول... الخ ".
لا خلاف في عدم ملك الملتقط قبل تمام الحول وإن نوى التملك، لأن التعريف حولا شرط فيه، فلا يحصل المشروط قبل الشرط.
وإنما الخلاف في ملكها بعد الحول، فقيل: يحصل الملك قهريا بمجرد مضيه، لأن مضيه هو السبب في التملك، فإذا حصل حصل الملك، كالاحياء (1) والاحتطاب. ولما روي أن رجلا قال: " يا رسول الله ما يجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك " (2). وقول الصادق عليه السلام في اللقطة: " يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " (3).
وقيل: لا يملكها إلا أن يختار التملك. وهذا هو الأظهر، لقوله صلى الله عليه وآله في حديث آخر: " فشأنك بها " (4) فوض الأمر إلى خيرته. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ صاحبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن " (5). ولو
لا خلاف في عدم ملك الملتقط قبل تمام الحول وإن نوى التملك، لأن التعريف حولا شرط فيه، فلا يحصل المشروط قبل الشرط.
وإنما الخلاف في ملكها بعد الحول، فقيل: يحصل الملك قهريا بمجرد مضيه، لأن مضيه هو السبب في التملك، فإذا حصل حصل الملك، كالاحياء (1) والاحتطاب. ولما روي أن رجلا قال: " يا رسول الله ما يجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك " (2). وقول الصادق عليه السلام في اللقطة: " يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " (3).
وقيل: لا يملكها إلا أن يختار التملك. وهذا هو الأظهر، لقوله صلى الله عليه وآله في حديث آخر: " فشأنك بها " (4) فوض الأمر إلى خيرته. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ صاحبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن " (5). ولو