____________________
حينئذ، والقصد غير معتبر في تحققها وترتب أثرها كما اقتضاه التعريف الذي اخترناه.
قوله: " لو فك القيد عن الدابة..... الخ ".
هذه المواضع الثلاثة من قبيل ما يترجح فيها السبب على المباشرة، لضعفها. فإذا فك قيد الدابة فشرودها متوقع، والمباشر - وهو الدابة - ضعيف بعدم (1) العقل. ومثله فك القيد عن العبد المجنون ومن لا يميز، وفتح القفص عن الطائر فطار، سواء أهاجه أم لا، وسواء طار عقيب الفتح أم بعد حين، لأن طيرانه بالفتح مما يتوقع مع ضعف المباشر.
ونبه بقوله: " فطار مبادرا أو بعد مكث " على خلاف بعض الشافعية (2)، حيث فرق بين الأمرين فحكم بالضمان في الأول دون الثاني، فارقا بأنه إذا طار عقيب الفتح أشعر ذلك بأنه نفره، وإذا تأخر ثم طار كان ذلك أمارة ظاهرة على أنه طار باختياره.
ولهم قول ثالث (3) بعدم الضمان في الحالتين، لأن للحيوان قصدا واختيارا، ولهذا يقصد ما ينفعه ويتوقى المهالك، وغاية الموجود من الفاتح السبب إلى تضييعه، فيقدم عليه مباشرة الطائر واختياره.
وفي حكم خروج الطائر بعد فتح القفص وثوب الهرة إليه وقتله، لاشتراك
قوله: " لو فك القيد عن الدابة..... الخ ".
هذه المواضع الثلاثة من قبيل ما يترجح فيها السبب على المباشرة، لضعفها. فإذا فك قيد الدابة فشرودها متوقع، والمباشر - وهو الدابة - ضعيف بعدم (1) العقل. ومثله فك القيد عن العبد المجنون ومن لا يميز، وفتح القفص عن الطائر فطار، سواء أهاجه أم لا، وسواء طار عقيب الفتح أم بعد حين، لأن طيرانه بالفتح مما يتوقع مع ضعف المباشر.
ونبه بقوله: " فطار مبادرا أو بعد مكث " على خلاف بعض الشافعية (2)، حيث فرق بين الأمرين فحكم بالضمان في الأول دون الثاني، فارقا بأنه إذا طار عقيب الفتح أشعر ذلك بأنه نفره، وإذا تأخر ثم طار كان ذلك أمارة ظاهرة على أنه طار باختياره.
ولهم قول ثالث (3) بعدم الضمان في الحالتين، لأن للحيوان قصدا واختيارا، ولهذا يقصد ما ينفعه ويتوقى المهالك، وغاية الموجود من الفاتح السبب إلى تضييعه، فيقدم عليه مباشرة الطائر واختياره.
وفي حكم خروج الطائر بعد فتح القفص وثوب الهرة إليه وقتله، لاشتراك