____________________
البراج (1) والطبرسي (2) إلى الثاني.
والمختار هو الأول، لعموم آيات الإرث (3) الدالة على إرث ما ترك، وحق الشفعة مما ترك، كما دخل فيه الخيار الثابت للمورث بالاتفاق، وكذلك حد القذف، وهي في معنى الخيار تثبت لدفع الضرر، بل أقوى. وقوله صلى الله عليه وآله: " ما ترك الميت من حق فلوارثه " (4) وهو أوضح دلالة من الآية.
واحتج الشيخ برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " لا تورث الشفعة " (5). وبأن ملك الوارث متجدد على الشراء، فلا يستحق به شفعة.
وأجيب بضعف سند الرواية، فإن طلحة بتري. والوارث يأخذ ما استحقه مورثه وحقه سابق، فلا يقدح تجدد ملكه.
قوله: " وهي تورث كالمال.... الخ ".
أي: تورث على حد (6) ما يورث المال، لأنها حق مالي، فيرث الولد
والمختار هو الأول، لعموم آيات الإرث (3) الدالة على إرث ما ترك، وحق الشفعة مما ترك، كما دخل فيه الخيار الثابت للمورث بالاتفاق، وكذلك حد القذف، وهي في معنى الخيار تثبت لدفع الضرر، بل أقوى. وقوله صلى الله عليه وآله: " ما ترك الميت من حق فلوارثه " (4) وهو أوضح دلالة من الآية.
واحتج الشيخ برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " لا تورث الشفعة " (5). وبأن ملك الوارث متجدد على الشراء، فلا يستحق به شفعة.
وأجيب بضعف سند الرواية، فإن طلحة بتري. والوارث يأخذ ما استحقه مورثه وحقه سابق، فلا يقدح تجدد ملكه.
قوله: " وهي تورث كالمال.... الخ ".
أي: تورث على حد (6) ما يورث المال، لأنها حق مالي، فيرث الولد