في الطير والحرام منه أصناف:
الأول: ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث.
____________________
عليه السلام قال: " كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير " (1). وقد قدمنا (2) في معنى هذه أخبارا أخر صحيحة، ولكن عمل الأصحاب على التحريم.
والشيخ (3) - رحمه الله - حمل التحريم المنفي في هذه الأخبار على التحريم المخصوص، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن، دون مطلق التحريم. ولا يخفى بعد هذا التنزيل.
قوله: " الطير والحرام منه.... إلخ ".
قد تقدم (4) ما يدل على تحريم ما كان له مخلاب - بكسر الميم، وهو الظفر - من الطير، كتحريم ذي الناب. وهو عندنا موضع وفاق. ومالك (5) على أصله في حله.
والبغاث - بتثليث الموحدة وبالمعجمة والمثلثة - طائر أبيض، ويقال:
أغبر، دوين الرخمة، بطئ الطيران. وقيل: هو ما عظم من الطير، وليس له
والشيخ (3) - رحمه الله - حمل التحريم المنفي في هذه الأخبار على التحريم المخصوص، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن، دون مطلق التحريم. ولا يخفى بعد هذا التنزيل.
قوله: " الطير والحرام منه.... إلخ ".
قد تقدم (4) ما يدل على تحريم ما كان له مخلاب - بكسر الميم، وهو الظفر - من الطير، كتحريم ذي الناب. وهو عندنا موضع وفاق. ومالك (5) على أصله في حله.
والبغاث - بتثليث الموحدة وبالمعجمة والمثلثة - طائر أبيض، ويقال:
أغبر، دوين الرخمة، بطئ الطيران. وقيل: هو ما عظم من الطير، وليس له