____________________
قوله: " وتثبت للغائب والسفيه..... الخ ".
لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر، لعموم (1) الأدلة المتناولة للمولى عليه وغيره.
أما الغائب فيتولى هو الأخذ بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة. ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر. ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة، فلا يبطل حقه لو (2) لم يشهد بها. والمريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب. وكذا المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه. ولو قدر عليه ولم يطالب بطلت.
وأما الصبي والمجنون والسفيه فيطالب لهم الولي مع الغبطة. وكان على المصنف جمع الضمير المضاف إلى الولي ليتناول السفيه، لئلا يوهم (3) أنه يتولى الأخذ دون الولي بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي.
ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة لم يسقط حقهم منها، بل لهم الأخذ بعد زوال المانع، لأن التأخير وقع لعذر. والأقوى جواز أخذ الولي لهم أيضا بعد ذلك، لبطلان الترك، وتقصيره بالتراخي لا يسقط حق المولى عليه، وليس الحق متجددا عند الكمال بل مستمر، وإنما المتجدد أهلية الأخذ، فأخذ الولي في ذلك
لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر، لعموم (1) الأدلة المتناولة للمولى عليه وغيره.
أما الغائب فيتولى هو الأخذ بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة. ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر. ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة، فلا يبطل حقه لو (2) لم يشهد بها. والمريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب. وكذا المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه. ولو قدر عليه ولم يطالب بطلت.
وأما الصبي والمجنون والسفيه فيطالب لهم الولي مع الغبطة. وكان على المصنف جمع الضمير المضاف إلى الولي ليتناول السفيه، لئلا يوهم (3) أنه يتولى الأخذ دون الولي بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي.
ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة لم يسقط حقهم منها، بل لهم الأخذ بعد زوال المانع، لأن التأخير وقع لعذر. والأقوى جواز أخذ الولي لهم أيضا بعد ذلك، لبطلان الترك، وتقصيره بالتراخي لا يسقط حق المولى عليه، وليس الحق متجددا عند الكمال بل مستمر، وإنما المتجدد أهلية الأخذ، فأخذ الولي في ذلك