ولو شرب بولا لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل.
____________________
مقتضى لفظه - فهي مع ذلك مقطوعة.
ولو لم يعمل بها فمقتضى القواعد الشرعية أن المشتبه فيه إن كان محصورا حرم الجميع، وإن كان غير محصور جاز أكله إلى أن تبقى واحدة، كما مر في نظائره.
وعلى تقدير العمل بالرواية المذكورة - كما هو المشهور - فيعتبر في القسم كونه نصفين كما ذكر فيها، وإن كان كلام المصنف: " فريقين " أعم منه. ثم إن كان العدد زوجا فالتنصيف حقيقة ممكن، وإن كان فردا اغتفر زيادة الواحدة في أحد النصفين، وكذا بعد الانتهاء إلى عدد فرد كثلاثة.
قوله: " ولو شرب شئ... الخ ".
مستند الأول: رواية أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، قال: " لا يؤكل ما في بطنها " (1).
ومستند الثاني: رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال: " يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به " (2).
والروايتان ضعيفتان، والثانية مرسلة. وليس في الأولى غسل اللحم،
ولو لم يعمل بها فمقتضى القواعد الشرعية أن المشتبه فيه إن كان محصورا حرم الجميع، وإن كان غير محصور جاز أكله إلى أن تبقى واحدة، كما مر في نظائره.
وعلى تقدير العمل بالرواية المذكورة - كما هو المشهور - فيعتبر في القسم كونه نصفين كما ذكر فيها، وإن كان كلام المصنف: " فريقين " أعم منه. ثم إن كان العدد زوجا فالتنصيف حقيقة ممكن، وإن كان فردا اغتفر زيادة الواحدة في أحد النصفين، وكذا بعد الانتهاء إلى عدد فرد كثلاثة.
قوله: " ولو شرب شئ... الخ ".
مستند الأول: رواية أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، قال: " لا يؤكل ما في بطنها " (1).
ومستند الثاني: رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال: " يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به " (2).
والروايتان ضعيفتان، والثانية مرسلة. وليس في الأولى غسل اللحم،