وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهم الثمن ذهبا فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا.
وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، وعجز عن الوكالة.
____________________
فلا، إذ لو كان الثمن قيميا فلا بد من اعتبار مجازه حيث لا يراد الحقيقة، وإلا لزم اختصاص الحكم بالحقيقة، فيرد مثله في المثلي، لأن المثل ليس بحقيقة.
إذا تقرر ذلك، فعلى القول الأصح من ثبوتها مع كون الثمن قيميا فالمعتبر قيمته وقت العقد، لأنه وقت استحقاق الثمن والعين متعذرة فوجب الانتقال إلى القيمة.
وقيل: المعتبر وقت الأخذ، لوجوبه حينئذ على الشفيع، فيعتبر قيمته وقت الوجوب حيث يتعذر العين.
وقيل: يعتبر الأعلى من وقت العقد إلى دون (1) الأخذ، كالغاصب. وهو أضعفها.
قوله: " وإذا علم بالشفعة..... الخ ".
لا كلام في أن الشفيع إذا علم بالشراء له المطالبة بالشفعة في الحال. [و] (2) إنما الكلام في أن المبادرة مع الامكان [هل هي] (3) شرط في الاستحقاق فيبطل مع الاخلال بها أم لا؟ والمصنف لم يصرح هنا بذلك، بل اقتصر على أن له
إذا تقرر ذلك، فعلى القول الأصح من ثبوتها مع كون الثمن قيميا فالمعتبر قيمته وقت العقد، لأنه وقت استحقاق الثمن والعين متعذرة فوجب الانتقال إلى القيمة.
وقيل: المعتبر وقت الأخذ، لوجوبه حينئذ على الشفيع، فيعتبر قيمته وقت الوجوب حيث يتعذر العين.
وقيل: يعتبر الأعلى من وقت العقد إلى دون (1) الأخذ، كالغاصب. وهو أضعفها.
قوله: " وإذا علم بالشفعة..... الخ ".
لا كلام في أن الشفيع إذا علم بالشراء له المطالبة بالشفعة في الحال. [و] (2) إنما الكلام في أن المبادرة مع الامكان [هل هي] (3) شرط في الاستحقاق فيبطل مع الاخلال بها أم لا؟ والمصنف لم يصرح هنا بذلك، بل اقتصر على أن له