____________________
وقال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): إن الجلالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة. فلم يعتبر تمحض العذرة. قال المصنف (3) - رحمه الله -: وهذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلال، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم.
وألحق أبو الصلاح (4) بالعذرة غيرها من النجاسات، لمشاركتها لها في المعنى المحرم. والأشهر هو الأول.
الثاني: في حكم الجلال، وأكثر الأصحاب على أنه محرم (5)، لما روي (6) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها حتى تحبس.
ورواية هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها " (7) الحديث. وغيرها من الأخبار (8) الدالة على النهي عنه. والأصل فيه التحريم.
وألحق أبو الصلاح (4) بالعذرة غيرها من النجاسات، لمشاركتها لها في المعنى المحرم. والأشهر هو الأول.
الثاني: في حكم الجلال، وأكثر الأصحاب على أنه محرم (5)، لما روي (6) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها حتى تحبس.
ورواية هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها " (7) الحديث. وغيرها من الأخبار (8) الدالة على النهي عنه. والأصل فيه التحريم.