وقيل: بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار، بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد. وهو أشبه.
أما لو كان الخيار للمشتري خاصة، فإنه يستحق بنفس العقد، لتحقق الانتقال.
____________________
ورد بأن النظر إلى ملك المشتري لا إلى سببه، لأن الضرر المحوج إلى إثبات الشفعة لا يختلف. وكذا الحكم لو ورث الميت جماعة، إذ لا فرق على التقديرين بين الواحد والجماعة.
قوله: " ويستحق الشفيع الأخذ..... الخ ".
إذا اشتمل بيع المشفوع على خيار، فإن كان للمشتري فلا خلاف (1) في استحقاق الشفيع الشفعة بنفس العقد، لأن انتقال الملك عن البائع يحصل به، ولا يتوقف على انقضاء الخيار، والشفعة مترتبة على صحة البيع وانتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه ويكون الدرك عليه.
وإن كان الخيار للبائع أو لهما أو للبائع مع أجنبي، فإن لم نقل بانتقال المبيع إلى المشتري فلا شفعة إلى أن ينقضي الخيار، ليتحقق الانتقال. وإن قلنا بانتقال الملك بالبيع - كما هو أشهر القولين وأصحهما - ثبتت الشفعة، لحصول المقتضي، وهو البيع الناقل للملك مع وجود الشريك، وانتفاء المانع،
قوله: " ويستحق الشفيع الأخذ..... الخ ".
إذا اشتمل بيع المشفوع على خيار، فإن كان للمشتري فلا خلاف (1) في استحقاق الشفيع الشفعة بنفس العقد، لأن انتقال الملك عن البائع يحصل به، ولا يتوقف على انقضاء الخيار، والشفعة مترتبة على صحة البيع وانتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه ويكون الدرك عليه.
وإن كان الخيار للبائع أو لهما أو للبائع مع أجنبي، فإن لم نقل بانتقال المبيع إلى المشتري فلا شفعة إلى أن ينقضي الخيار، ليتحقق الانتقال. وإن قلنا بانتقال الملك بالبيع - كما هو أشهر القولين وأصحهما - ثبتت الشفعة، لحصول المقتضي، وهو البيع الناقل للملك مع وجود الشريك، وانتفاء المانع،